الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            باب شروط الصلاة

            مسألة : قال الأسنوي في أول باب صلاة الجماعة : احترز المصنف بالفرائض عن النوافل ، فإن الجماعة تسن في بعضها ، ثم قال : وعن الصلاة التي تستحب إعادتها بسبب ما كالشك في الطهارة ، فقوله : كالشك مخالف للمتقدم له من أن الشك بعد الفراغ في الطهارة مبطل ، كالشك في النية فيحمل على الشك في طهارة الثوب ، أو البدن ، أو المكان ، أو كيف الحال ؟ .

            الجواب : يجاب عن ذلك بوجهين : أحدهما : أن يكون ذلك على الوجه القائل بعدم [ ص: 44 ] الإبطال ، كما هو أحد الوجهين في المسألة ، والثاني أن يحمل على اختلاف الصورة ، فالإبطال فيما إذا شك ، هل كان متطهرا أم لا ؟ والصحة واستحباب الإعادة فيما إذا كان متطهرا ، وشك في نقض الطهارة ، وهي مسألة تيقن الطهارة والشك في الحدث فيكون معنى قوله كالشك في الطهارة ، أي هل انتقضت أم لا ؟ والله أعلم .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية