باب سجود السهو
مسألة : قول المنهاج ، ولو نقل ركنا قوليا إلى آخره قال الشارح : داخلان في عبارة المصنف مع أن نقل السلام مبطل ، وفي التكبير نظر فقوله : نقل السلام مبطل . هل يفرق فيه بين العمد والنسيان أم لا ؟ وما وجه النظر في التكبير ؟ . التكبير والسلام
الجواب : هو خاص بحال العمد ، ومراده بالنظر التوقف ; لأنه يحتمل أن يقال فيه بالبطلان ; لأنه ويحتمل أن لا ; لأنه زيادة ذكر ، ولا تضر ، وإنما يكون مبطلا إذا قصد به الخروج من الصلاة ، وتجديد إحرام جديد ، كمسألة من يخرج من صلاته بالإشفاع ، ويدخل بالأوتار ، والحاصل أنه لو قصد الذكر المحض ، لم تبطل قطعا ، ولو قصد قطع الإحرام الأول ، وتجديد إحرام جديد ، بطلت قطعا ، ولو اقتصر على قصد التجديد ، وانتقل دون القطع فهي المسألة ، وهي رتبة وسطى فيحتمل البطلان وعدمه ، وهو محل توقف ، والله أعلم . كقطع الصلاة والإحرام الأول ، وتجديد إحرام جديد