مسألة : شافعي لا يجوز أن هل يجوز له أن يقلد بعض المذاهب ممن يجوز الاقتصار على أقل من ذلك إذ يعسر عليه إخراج قدحين لأشخاص متعددة أم لا ؟ فإن جوزتم فهل يسوغ له ذلك مع أنه أخرجها قبل ذلك على مقتضى مذهبه سنين ، وهل يشترط في ذلك أن تدعو إليه ضرورة أم لا ؟ وإذا وكل من مذهبه جواز أقل من ثلاثة فهل يجب على الوكيل أن يراعي مذهب الموكل أم لا ؟ فإن لم يجب وأخرجها لأقل من ثلاثة فهل تسقط عن الموكل أم لا ؟ فإن لم تسقط فهل يلزم الوكيل إخراجها من ماله أو يستردها من الفقير أو يخرج الموكل بدلها من عنده ؟ . يقتصر في إخراج زكاة فطره على أقل من ثلاثة من كل صنف
الجواب : يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيها فيما تقدم بمذهبه أم لا ، وسواء دعت إليه ضرورة أم لا ، خصوصا أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأي في المذهب ، فليس الأخذ به خروجا عن المذهب بالكلية ، بل أخذ [ ص: 103 ] بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الأصحاب ، وأما مسألة الوكيل فينظر إن فليس له أن يدفع إلى أقل منه ، فإن فعل استرد من الفقير ، فإن تعذر غرم الوكيل لبقية الأشخاص من ماله ، وإن أطلق فيحتمل بطلان هذا التوكيل ويحتمل صحته ، ويراعي مذهب الموكل تنزيلا للإطلاق منزلة التعين بقرينة المعتقد ، وهذا الاحتمال أظهر ، فإن صرفها والحالة هذه لواحد استرد ، فإن تعذر غرم لأحد عشر نفرا ، إذ الموجود من الأصناف الآن أربعة فيغرم لتسعة ثلاثة أرباع قدحين وذلك قدح ونصف ، ولاثنين أقل متمول ، ومدارك جميع ما قلناه من التخريج لا تخفى على من له إلمام بالفقه . عين له الموكل الدفع إلى عدد