المسألة الثالثة : ظاهر قوله : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) لا يتناول حلائل الأبناء من الرضاعة ، فلما قال في آخر الآية : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من ظاهر الآيتين حل ، إلا أنه عليه السلام قال : " التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع " فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يتناول الرضاع وغير الرضاع ، فكان قوله : " " أخص منه ، فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد ، والله أعلم . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب