البحث الثاني : في الرامي وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا قذف الصبي أو المجنون امرأته أو أجنبيا  فلا حد عليهما ولا لعان ، لا في الحال   [ ص: 136 ] ولا بعد البلوغ ، لقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن ثلاث ولكن يعزران للتأديب إن كان لهما تمييز ، فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصبي  حتى بلغ ، قال القفال  يسقط التعزير ، لأنه كان للزجر عن إساءة الأدب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ . 
				
						
						
