البحث الثاني : في الرامي وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا فلا حد عليهما ولا لعان ، لا في الحال [ ص: 136 ] ولا بعد البلوغ ، لقوله عليه الصلاة والسلام : قذف الصبي أو المجنون امرأته أو أجنبيا ولكن يعزران للتأديب إن كان لهما تمييز ، فلو لم تتفق رفع القلم عن ثلاث حتى بلغ ، قال إقامة التعزير على الصبي القفال يسقط التعزير ، لأنه كان للزجر عن إساءة الأدب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ .