السؤال التاسع : هل يعتبر الاستئذان على المحارم  ؟ والجواب : نعم ، عن  عطاء بن يسار    :   " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أستأذن على أختي ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أتحب أن تراها عريانة " وسأل رجل حذيفة  أستأذن على أختي ، فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما يسوءك ، وقال عطاء  سألت  ابن عباس  رضي الله عنهما : أستأذن على أختي ومن أنفق عليها ؟ قال : نعم إن الله تعالى يقول : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم    ) [ النور : 59 ] ولم يفرق بين من كان أجنبيا أو ذا رحم محرم . 
واعلم أن ترك الاستئذان على المحارم وإن كان غير جائز إلا أنه أيسر لجواز النظر إلى شعرها وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من الهجوم على الغير إن كان لأجل أن ذلك الغير ربما كان منكشف الأعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك اليمين ، وإن كان لأجل أنه ربما كان مشتغلا   [ ص: 174 ] بأمر يكره إطلاع الغير عليه وجب أن يعم في الكل ، حتى لا يكون له أن يدخل على الزوجة والأمة إلا بإذن . 
				
						
						
