السؤال العاشر : إذا ؟ الجواب : كل ذلك مستثنى بالدليل فهذا جملة الكلام في الاستئذان ، وأما عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر فهل يجب الاستئذان التي أمروا بها ، وأمان للقوم وهو تحية أهل الجنة ومجلبة للمودة وناف للحقد والضغينة ، عن السلام فهو من سنة المسلمين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس ، فقال الحمد لله ، فحمد الله بإذن الله ، فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة - وهم ملأ منهم جلوس - فقل السلام عليكم ، فلما فعل ذلك رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك " . " لما خلق الله تعالى
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بن أبي طالب ست ; يسلم عليه إذا لقيه ، ويجيبه إذا دعاه ، وينصح له بالغيب ، ويشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، ويشهد جنازته إذا مات " حق المسلم على المسلم وعن " ابن عمر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : " إن سركم أن يسل الغل من صدوركم فأفشوا السلام بينكم " .
أما قوله تعالى : ( ذلكم خير لكم ) فالمعنى فيه ظاهر ، إذ المراد أن فعل ذلك خير لكم وأولى لكم من الهجوم بغير إذن ( لعلكم تذكرون ) أي لكي تتذكروا هذا التأديب فتتمسكوا به ، ثم قال : ( فإن لم تجدوا فيها ) أي في البيوت أحدا ( فلا تدخلوها ) لأن العلة في الصورتين واحدة وهي جواز أن يكون هناك أحوال مكتومة يكره إطلاع الداخل عليها ، ثم قال : ( وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) وذلك لأنه كما يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب قد يكرهه ، فلا جرم كان الأولى والأزكى له أن يرجع إزالة للإيحاش والإيذاء ، ولما ذكر الله تعالى حكم الدور المسكونة ذكر بعده حكم ، فقال : ( الدور التي هي غير مسكونة ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ) وذلك لأن المانع من الدخول إلا بإذن زائل عنها واختلف المفسرون في المراد من قوله : ( بيوتا غير مسكونة ) على أقوال :
أحدها : وهو قول أنها الحانات والرباطات وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة ، كالاستكنان من الحر والبرد ، وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع ، يروى محمد بن الحنفية أن أبا بكر قال يا رسول الله إن الله قد أنزل عليك آية في الاستئذان وإنا نختلف في تجارتنا فننزل هذه الخانات ، أفلا ندخلها إلا بإذن ؟ فنزلت هذه الآية .
وثانيها : أنها الخربات يتبرز فيها ، والمتاع التبرز .
وثالثها : الأسواق .
ورابعها : أنها الحمامات .
والأولى أن يقال إنه لا يمتنع دخول الجميع تحت الآية فيحمل على الكل ، والعلة في ذلك أنها إذا كانت كذلك فهي مأذون بدخولها من جهة العرف ، فكذلك نقول إنها لو كانت غير مسكونة ولكنها كانت مغصوبة ، فإنه لا يجوز للداخل أن يدخل فيها لكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل .
وأما قوله : ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية من أهل الريبة .