وحادي عشرها : قوله تعالى : ( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال    ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : قيل هم الذين يتبعونكم لينالوا من فضل طعامكم ، ولا حاجة بهم إلى النساء ، لأنهم بله لا يعرفون من أمرهن شيئا ، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم ، ومعلوم أن الخصي والعنين ومن شاكلهما قد لا يكون له إربة في نفس الجماع ويكون له إربة قوية فيما عداه من التمتع ، وذلك يمنع من أن يكون هو المراد . فيجب أن يحمل المراد على من المعلوم منه أنه لا إربة له في سائر وجوه التمتع ، إما لفقد الشهوة ، وإما لفقد المعرفة ، وإما للفقر والمسكنة ، فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء . فقال بعضهم هم الفقراء الذين بهم الفاقة ، وقال بعضهم : المعتوه والأبله والصبي ، وقال بعضهم : الشيخ ، وسائر من لا شهوة له ، ولا يمتنع دخول الكل في ذلك . 
وروى  هشام بن عروة  عن  زينب بنت أم سلمة  عن  أم سلمة    " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث فأقبل على أخي  أم سلمة  فقال يا عبد الله  إن فتح الله لكم غدا الطائف  دللتك على بنت غيلان  ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان " فقال عليه الصلاة والسلام : " لا يدخلن عليكم هذا " فأباح النبي عليه الصلاة والسلام دخول المخنث عليهن  حين ظن أنه من غير أولي الإربة ، فلما علم أنه يعرف أحوال النساء وأوصافهن علم أنه من أولي الإربة فحجبه ، وفي الخصي والمجبوب  ثلاثة أوجه : 
أحدها : استباحة الزينة الباطنة معهما . 
والثاني : تحريمها عليهما . 
والثالثة : تحريمها على الخصي دون المجبوب . 
 [ ص: 182 ] المسألة الثانية : الإربة الفعلة من الأرب كالمشية والجلسة من المشي والجلوس والأرب الحاجة والولوع بالشيء والشهوة له ، والإربة الحاجة في النساء ، والإربة العقل ومنه الأريب . 
المسألة الثالثة : في " غير " قراءتان قرأ ابن عامر  وأبو بكر  عن عاصم  وأبو جعفر    " غير " بالنصب على الاستثناء أو الحال يعني أو التابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية وثاني عشرها : 
				
						
						
