أما قوله : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) ففيه مسائل :
المسألة الأولى : قال : امرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض والجمع قواعد ، وإذا أردت القعود قلت قاعدة ، وقال المفسرون : القواعد هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر ولا مطمع لهن في الأزواج ، والأولى أن لا يعتبر قعودهن عن الحيض ؛ لأن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية ، فالمراد قعودهن عن حال الزوج ، وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال . ابن السكيت
المسألة الثانية : قوله تعالى في النساء : ( لا يرجون ) كقوله : ( إلا أن يعفون ) [البقرة : 237] .