أما قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148وجهة ) ففيه مسألتان :
المسألة الأولى : قرئ : " ولكل وجهة " على الإضافة ، والمعنى : وكل وجهة هو موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول ، كقولك : لزيد ضربت ، ولزيد أبوه ضارب .
المسألة الثانية : قال
الفراء : وجهة ، وجهة ، ووجه بمعنى واحد ، واختلفوا في المراد ، فقال
الحسن : المراد المنهاج والشرع ، وهو كقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=67لكل أمة جعلنا منسكا ) [ الحج : 67 ] ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=48لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) [ المائدة : 48 ] والمراد منه أن للشرائع مصالح ، فلا جرم اختلفت الشرائع بحسب اختلاف الأشخاص ، وكما اختلف بحسب اختلاف الأشخاص لم يبعد أيضا اختلافها بحسب اختلاف الزمان بالنسبة إلى شخص واحد ، فلهذا صح
nindex.php?page=treesubj&link=22177_22189القول بالنسخ والتغيير ، وقال الباقون : المراد منه أمر القبلة ؛ لأنه تقدم قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فهذه الوجهة يجب أن تكون محمولة على ذلك .
أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148وِجْهَةٌ ) فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قُرِئَ : " وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ " عَلَى الْإِضَافَةِ ، وَالْمَعْنَى : وَكُلُّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَزِيدَتِ اللَّامُ لِتَقَدُّمِ الْمَفْعُولِ ، كَقَوْلِكَ : لِزَيْدٍ ضَرَبْتَ ، وَلِزَيْدٍ أَبُوهُ ضَارِبٌ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَ
الْفَرَّاءُ : وِجْهَةٌ ، وَجِهَةٌ ، وَوَجْهٌ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ ، فَقَالَ
الْحَسَنُ : الْمُرَادُ الْمِنْهَاجُ وَالشَّرْعُ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=67لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ) [ الْحَجِّ : 67 ] ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=48لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) [ الْمَائِدَةِ : 48 ] وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ لِلشَّرَائِعِ مَصَالِحَ ، فَلَا جَرَمَ اخْتَلَفَتِ الشَّرَائِعُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ ، وَكَمَا اخْتَلَفَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ لَمْ يَبْعُدْ أَيْضًا اخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ ، فَلِهَذَا صَحَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22177_22189الْقَوْلُ بِالنَّسْخِ وَالتَّغْيِيرِ ، وَقَالَ الْبَاقُونَ : الْمُرَادُ مِنْهُ أَمْرُ الْقِبْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فَهَذِهِ الْوِجْهَةُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ذَلِكَ .