القسم الثاني : مما دخل في الآية وليس منها ، وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : اعلم أن قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم    ) و ( حرمت عليكم الميتة    ) لا يقتضي تحريم ما مات فيه من المائعات ، وإنما يقتضي تحريم عين الميتة ، وما جاور الميتة فلا يسمى ميتة ، فلا يتناوله لفظ التحريم ، كالسمن إذا وقعت فيه فأرة وماتت  فإنه لا يتناولها ، هذا الظاهر ، وجملة الكلام في هذا الباب تدور على فصلين : 
أحدهما : أما الذي ينجس بمجاورته الميتة فيحرم ، وأما الذي لا ينجس فلا يحرم . 
والثاني : أن الذي ينجس كيف الطريق إلى تطهيره ؟ 
				
						
						
