المسألة الثانية : سأل  عبد الله بن المبارك   أبا حنيفة  عن طائر وقع في قدر مطبوخ فمات  ، فقال  أبو حنيفة  لأصحابه : ما ترون فيها ؟ فذكروا له عن  ابن عباس    : أن اللحم يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق ، فقال  أبو حنيفة    : بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فيها في حال سكونها كما في هذه الرواية ، وإن كان وقع في حال غليانها : لم يؤكل اللحم ولا المرق ، قال ابن المبارك    : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا سقط فيها في غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم ، وإذا وقع فيها حال سكونها فمات فإنما رشحت الميتة اللحم ، قال ابن المبارك  وعقد بيده ثلاثين : هذا زرين ، بالفارسية يعني المذهب ، وروى ابن المبارك  مثل هذا عن الحسن    . 
				
						
						
