المسألة الثانية : سأل عبد الله بن المبارك عن أبا حنيفة ، فقال طائر وقع في قدر مطبوخ فمات لأصحابه : ما ترون فيها ؟ فذكروا له عن أبو حنيفة : أن اللحم يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق ، فقال ابن عباس : بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فيها في حال سكونها كما في هذه الرواية ، وإن كان وقع في حال غليانها : لم يؤكل اللحم ولا المرق ، قال أبو حنيفة ابن المبارك : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا سقط فيها في غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم ، وإذا وقع فيها حال سكونها فمات فإنما رشحت الميتة اللحم ، قال ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين : هذا زرين ، بالفارسية يعني المذهب ، وروى ابن المبارك مثل هذا عن الحسن .