المسألة الرابعة :
قال رضي الله عنه في الأم : روي أن الشافعي لما قرأ أسر بالتعوذ ، وعن عبد الله بن عمر أنه جهر ثم قال : فإن جهر به جاز ، وإن أسر به أيضا جاز ، وقال في الإملاء : أبي هريرة فإن أسر لم يضر ، بين أن الجهر عنده أولى ، وأقول : ويجهر بالتعوذ ، فإن ألحقناها بما قبلها لزم الإسرار وإن ألحقناها بالفاتحة لزم الجهر ، إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم لكون كل واحد منهما نافلة عند الفقهاء ، ولأن الجهر كيفية وجودية والإخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية والأصل هو العدم . الاستعاذة إنما تقرأ بعد الافتتاح وقبل الفاتحة