المسألة الثالثة : اتفقوا على أن ليس الجلوس في المسجد وذلك لأن المسجد مميز عن سائر البقاع من حيث إنه بني لإقامة الطاعات فيه ، ثم اختلفوا فيه فنقل عن شرط الاعتكاف علي - رضي الله عنه - أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام ، والحجة فيه قوله تعالى : ( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين ) [ البقرة : 125 ] فعين ذلك البيت لجميع العاكفين ، ولو جاز الاعتكاف في غيره لما صح ذلك العموم ، وقال عطاء : لا يجوز إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة ، لما روى عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي " . وقال حذيفة : يجوز في هذين المسجدين وفي مسجد بيت المقدس لقوله - عليه الصلاة والسلام : " " . وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا : لا يصح إلا في الجامع ، وقال الزهري : أبو حنيفة ، وقال لا يصح إلا في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب - رضي الله عنه : يجوز في جميع المساجد ، إلا أن الشافعي ، واحتج المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة - رضي الله عنه - بهذه الآية لأن قوله : ( الشافعي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) عام يتناول كل المساجد .