[ ص: 480 ] مسألة
" تسع سنين " وأقل سن تحيض له المرأة
هذا هو المشهور في المذهب .
وقد روي عنه في ابنة عشر إذا رأت الدم فليس بحيض ، قال القاضي : فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام وهو اثنتا عشرة سنة ، لما روي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع ، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة " ومن بلغ ثلاث عشرة سنة " فعليه وله " رواه أبو بكر في الغيلانيات . والشافعي
ووجه الأول ما ذكره عن البخاري قالت : " إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة " . ورواه عائشة عن القاضي أبو يعلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن عمر إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة " وفي إسناده نوع جهالة ، لكنه إذا لم يكن حجة وحده فقد أيده قول صحابي ، ولولا أن التسع يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأة ببلوغها ، ولأن المرجع في ذلك إلى الموجود والعادة ، ولم يعرف حيض معتاد قبل استكمال التسع فإن ندر وجود دم فهو دم فساد ، فأما بعدها فقد وجد حيض وحبل ، وقال [ ص: 481 ] : " أقل من سمعته من النساء تحيض ، نساء الشافعي تهامة تحيض لتسع سنين " وقال أيضا : " رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة حجر عليها " .