فصل
: متفقة ومختلفة ، فالمتفقة : أن يكون أربعة أيام مثلا من أول يوم كل شهر ، فيعمل بها ، وأما المختلفة فعلى قسمين : مضبوطة وغير مضبوطة ، فالمضبوطة إن كانت على ترتيب ، مثل أن تحيض في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث خمسة ، ثم تحيض ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ، فإذا استحيضت قعدت هكذا على الترتيب ، فتجلس في شهر [ ص: 503 ] الاستحاضة بقدر يومين ، ثم تبني على ذلك ، فإن لم تعلم شهر الاستحاضة جلست اليقين وهو ثلاثة ، واغتسلت عقيبها غسلا واحدا في أحد الوجهين ، وفي الثاني : تجلس أكثره لأن هذه متحيرة ، فتجلس أغلب عادات النساء ، أو أكثر الحيض في رواية ، لكن هنا لا يجوز أن يزاد على أكثر عادتها ؛ لأنه ليس حيضا بيقين ، ولا يلزمها إلا غسل واحد كالمتميزة . والعادة على قسمين
وكذلك إن كان شيئا مضبوطا معتادا على غير ترتيب ، مثل أن تحيض في أول شهر خمسة ، وفي الثاني ثلاثة ، وفي الثالث أربعة ، وتسمى العادة الدائرة . وأما التي ليست مضبوطة ، مثل أن تحيض تارة ثلاثة ، وتارة خمسة ، وتارة أربعة ، أو أقل أو أكثر ، ولا يتسق على نظام - فإنها تجلس الأقل المتفق عليه ؛ لأنه عادة بيقين ، والزائد مشكوك فيه ، ولو نقصت عادتها ، كمن عادتها عشرة فرأت سبعة وطهرت ، فإنها طاهر ، فإذا استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة ؛ لأنها هي العادة القريبة ، ولأن الثلاثة طهر متيقن في الشهر الذي يعقبه شهر الاستحاضة ، فلم يكن حيضا كما زاد على العادة .