الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

والعادة على قسمين : متفقة ومختلفة ، فالمتفقة : أن يكون أربعة أيام مثلا من أول يوم كل شهر ، فيعمل بها ، وأما المختلفة فعلى قسمين : مضبوطة وغير مضبوطة ، فالمضبوطة إن كانت على ترتيب ، مثل أن تحيض في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث خمسة ، ثم تحيض ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ، فإذا استحيضت قعدت هكذا على الترتيب ، فتجلس في شهر [ ص: 503 ] الاستحاضة بقدر يومين ، ثم تبني على ذلك ، فإن لم تعلم شهر الاستحاضة جلست اليقين وهو ثلاثة ، واغتسلت عقيبها غسلا واحدا في أحد الوجهين ، وفي الثاني : تجلس أكثره لأن هذه متحيرة ، فتجلس أغلب عادات النساء ، أو أكثر الحيض في رواية ، لكن هنا لا يجوز أن يزاد على أكثر عادتها ؛ لأنه ليس حيضا بيقين ، ولا يلزمها إلا غسل واحد كالمتميزة .

وكذلك إن كان شيئا مضبوطا معتادا على غير ترتيب ، مثل أن تحيض في أول شهر خمسة ، وفي الثاني ثلاثة ، وفي الثالث أربعة ، وتسمى العادة الدائرة . وأما التي ليست مضبوطة ، مثل أن تحيض تارة ثلاثة ، وتارة خمسة ، وتارة أربعة ، أو أقل أو أكثر ، ولا يتسق على نظام - فإنها تجلس الأقل المتفق عليه ؛ لأنه عادة بيقين ، والزائد مشكوك فيه ، ولو نقصت عادتها ، كمن عادتها عشرة فرأت سبعة وطهرت ، فإنها طاهر ، فإذا استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة ؛ لأنها هي العادة القريبة ، ولأن الثلاثة طهر متيقن في الشهر الذي يعقبه شهر الاستحاضة ، فلم يكن حيضا كما زاد على العادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية