فصل
فإن لم تجاوز أكثر الحيض مثل أن يكون حيضها عشرة أيام في أول الشهر فترى الحيض قبلها أو بعدها أو أكثر منها - لم تلتفت إلى ذلك في المشهور من المذهب ؛ حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين ، بل يكون مشكوكا فيه ، تصوم وتصلي وتقضي الصوم إن تكرر على معنى واحد ، فإن يئست قبل ذلك وانقطع حيضها تقضيه كطهر المستحاضة المشكوك فيه ، وقيل : تقضيه كصوم النفاس المشكوك فيه ، ولا يقربها زوجها ، وتغتسل عند انقطاع الدم في آخر العادة إن كان في أثر العادة ؛ كما قلنا في المبتدأة ؛ لأن هذا الدم بمنزلة ما زاد على أقل الحيض وأولى . تغيرت العادة بتقدم أو تأخر أو زيادة
[ ص: 504 ] وقد روي عنه ما يدل على أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض ، لما ذكره في صحيحه : " إن نساءكن يبعثن إلى البخاري بالدرجة ، فيها الكرسف ، فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . تريد بذلك الطهر من الحيضة " فاعتبرت حصول النقاء الخالص ، ولم تأمرهن بالعادة . وعن عائشة فاطمة بنت المنذر قالت : " كنا في حجر جدتي بنات بنتها ، فكانت إحدانا تطهر من الحيضة ، ثم لعل الحيضة تنكسها بالصفرة فتأمرنا أن نعتزل الصلاة ما رأيناها حتى لا نرى إلا البياض خالصا " رواه أسماء سعيد . ولأن الأصل في الدم الخارج أن يكون دم حيض ؛ لأن دم الاستحاضة دم مرض وفساد .
ووجه الأول ما روت رضي الله عنها عائشة " رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر : " إنما هو عرق ، أو قال : عروق أحمد وأبو داود ، وقالت وابن ماجه : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " رواه أم عطية . وهذا يدل على أن الزائد على الطهر المعتاد ليس بحيض ، ولأنه دم زائد على العادة ، فلم يثبت حتى يميز بالتكرار ؛ كالزائد على العادة في حق الاستحاضة ، وهذا لأن الصلاة ثابتة في ذمتها بيقين ، وخروجه على العادة يورث الشك فيه ، فوجب الاحتياط فيه ، فأما إن نقص عن العادة فإن الطهر يثبت بذلك ؛ لأن الطاهر لا تكون حائضا قط ، وعلى ذلك يحمل حديث أبو داود عائشة وأسماء ؛ لأن الطهر قبل كمال العادة طهر [ ص: 505 ] صحيح إذا رأت النقاء الخالص ، فإن الصفرة والكدرة في العادة حيض ، ويدل على ذلك ما روى حرب عن قالت : " إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت " . عائشة