[ ص: 516 ] باب النفاس
" وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض "
هو دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق الولد ، فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه ، وحكمه حكم الحيض فيما يوجبه من الغسل ويحرمه من الوطء والعبادات ويسقطه من الصلاة ؛ لأنه هو دم الحيض ، فأما دم النفاس ففيها وجهان : الولادة العرية عن الدم
أحدهما : يجب فيها الغسل ؛ لأنها مظنة خروج الدم غالبا فأقيمت مقامه كالوطء مع الإنزال ، والنوم مع الحدث وانتقال المني مع ظهوره ، والثاني لا يجب لأن وجوب الغسل هنا ليس بمنصوص ولا في معناه ، والحكمة هنا ظاهرة منضبطة فيجب تعليق الحكم بها دون المظنة ، ولأنه كان منيا فانعقد واستحال فلم يجب فيه غسل كالعلقة والمضغة .