مسألة
" ولا حد لأقله ، متى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة " .
وهذا لما تقدم من حديث لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال : " تجلس أربعين إلا أن ترى الطهر قبل ذلك " كم تجلس المرأة إذا ولدت .
[ ص: 520 ] " ولم يفصل " بين مدة طويلة أو قصيرة ، وقال : " أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن الترمذي إلا أن ترى الطهر قبل ذلك " ولأن الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها فكان نفاسا ، سواء كان قليلا أو كثيرا " إذ " ليس في تقديره هنا نص ولا اتفاق ولا قياس صحيح ، ولأن من النساء من لا ترى الدم أصلا ، ومنهن من ترى قليلا أو كثيرا ، والمرجع في ذلك إلى ما وجد ، وقد روي " النفساء تدع الصلاة أربعين يوما أن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تر دما فسميت ذات الجفاف " وذكر الإمام أحمد عن قال : " كانت عندنا امرأة تسمى الطاهر ، تلد أول النهار وتطهر آخره " فإذا انقطع بدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت بلا خلاف ، لما تقدم ، لكن في عبد الرحمن بن مهدي روايتان كما في طهر الملفقة : حد الطهر
إحداهما : لا بد أن يكون يوما وما دون ذلك لا يلتفت إليه .
والثانية : لا فرق بين القليل والكثير إذا رأت النقاء الخالص ، ويكره وطؤها إلى تمام الأربعين - في المشهور عنه - كراهة تنزيه ، وعنه ما يدل على أنها كراهة تحريم ، وعنه أنه مباح ؛ لأنه وطء بعد الطهر والتطهير فأشبه الوطء إذا انقطع لأكثره ووطء الحائض إذا انقطع دمها لعادة ، ووجه الأول ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ، علي بن أبي طالب وعائذ بن عمرو وعبد الله بن [ ص: 521 ] عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : وعثمان بن أبي العاص ، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة رضي الله عنهم . لا توطأ النفساء إلا بعد الأربعين
وقد روى ابن شاهين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين رأت الطهر فيما دون الأربعين ) .
وحديث المتقدم ظاهر العموم في جميع النفساوات لكن تصوم وتصلي بعد الطهر إجماعا ، ثم إن قيل : هو حرام ، فلظاهر الآثار ، وإن قيل : هو مكروه - وهو المشهور - فلأن النقاء الخالص المبيح لفعل العبادات وفرضها قد وجد وإنما كره " خوفا " أن يصادفه الدم حين الوطء ، أو " خوفا " أن ترى الدم بعد الوطء ، فإن من الناس من يجعل الجميع " نفاسا " فيكون قد وطئ نفساء فإن أكثر النفاس هو الغالب . أم سلمة
ومثل هذا ما لو فإنها تكون طاهرا تغتسل وتصلي وتصوم ، " وفي كراهية الوطء روايتان " كهاتين الروايتين والمنع في النفاس أشد ؛ لأن العادة في الجملة قد تتغير وتنقص " بخلاف " الأربعين للنفساء " فإنه حد شرعي ، وفي المبتدأة إذا انقطع دمها لدون [ ص: 522 ] الأكثر روايتان أيضا كذلك ، لكن رواية عدم الكراهة هنا مرجحة لأن عود الدم في زمان العادة كثير بخلاف بلوغ الحيض أكثر المدة ، فإنه قليل ، وبخلاف النفاس فإن أغلبه أكثره والعادة غير معتبرة كما تقدم لعدم انتظامها . انقطع دم الحائض المعتادة لدون العادة