الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس " هو " ما بين فيه شيء من خلق الإنسان ، مثل يد أو أصبع ، وذلك إذا نكس في الخلق الرابع ، فإن ألقت مضغة لا تخطيط فيها أو علقة ، فليس بنفاس ، وعنه أنه نفاس بالمضغة دون العلقة وخرجوا وجها أنه نفاس فيهما إذا علم أنه مبدأ خلق آدمي ، على رواية انقضاء العدة وثبوت الاستيلاد به ، فأما النطفة فلا أثر لها قولا واحدا ، وحيث قلنا : ليس هو نفاسا يكون كما لو رأته غير الحامل ، إن صادف زمن العادة فهو حيض ، وإن لم يصادفها كان مشكوكا فيه حتى يتكرر ، إلا أن تكون مبتدأة ، وبكل حال فإذا رأته على الطلق أمسكت عن العبادات ؛ لأن الظاهر أنها تضع ما يثبت فيه حكم النفاس ثم إن تبين بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض قضت ما تركت من الواجبات ، وإن لم يتبين شيء بأن يكون قد دفن قبل الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس ، كما نقول في سائر أنواع التحري .

التالي السابق


الخدمات العلمية