الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 255 ] فصل

إذا أمر بالحج فتمتع أو قرن جاز ذلك ، ووقع عن الآمر ، والدم على النائب ، قال أحمد في رواية أبي طالب : إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه ، فما سمعت أحدا يقول يتمتع عن نفسه .

وإذا قالوا له : حج ، ودخل بعمرة فإن العمرة للذي يحج عنه ، والدم عليه في ماله ، وكذلك إن دخل قارنا فإن أحرم من مكة جاز له ؛ لأن العمرة لمن حج عنه ، ولو دخل بعمرة لنفسه ، وأراد أن يحج عن غيره خرج إلى الميقات فأحرم عنه ، وقال في رواية حنبل : إذا قرن أو تمتع فالدم في ماله ، والحج والعمرة عن صاحب المال ، وذلك لأن المتمتع والقارن أتيا بحجة وعمرة ، وذلك أفضل من حجة منفردة ليس بعدها عمرة بلا تردد .

وإن دخل بعمرة عن نفسه ، ثم أراد أن يحج عن غيره فعليه أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه على ما نص ؛ لأن المستنيب قد وجب عليه الإحرام من الميقات فلا بد أن يقضي عنه ذلك ، ولا يجوز له أن يحرم عنه من دون الميقات ، وقد نقل عنه علي بن سعيد ، وسأله عن الرجل يحج عن غيره هل يعتمر قبل الحج ؟ فقال : ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر فإن لم يكن أمر أن يعتمر [ ص: 256 ] اعتمر عن نفسه فإذا حل من عمرته حج عن الميت .

وظاهر هذا أنه يحج من مكة ، وفيه نظر ، وليس له أن يحرم عنه من مكة فإن خالف ، وفعل ففيه وجهان أحدهما عليه دم لترك ميقاته ، وعليه من النفقة بقدر ما تركه بين الميقاتومكة ؛ لأنه أخل بما يجبره دم فلم تسقط نفقته كما لو تجاوز الميقات غير محرم .

والثاني لا يقع فعله عن الأمر ، ويرد جميع النفقة ؛ لأنه مخالف له ، وإن أمره بأن يحج ويعتمر بعد الحج فتمتع أو قرن . . . .

[ ص: 257 ] وإن أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر ، وهل يرد نصف النفقة على وجهين ، وإن أفرد الحج ، وقع الحج عن المستنيب ، ورد نصف النفقة لتفويت العمرة من الميقات فإن اعتمر بعد الحج . . . . .

وإن أمره بالقران فأفرد الحج أو تمتع وقع النسكان عن الآمر ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات .

وإن أمره بالحج والعمرة ففعل أحدهما فقط ، رد من النفقة بقدر ما ترك ، ووقع ما فعله عن المستنيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية