الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 266 ] فصل

وإذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله ؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع ، وقد دخل فيها بإذنه فأشبه ما لو دخل في نذر عليه ؛ ولأنه عقد لازم عقده بإذن سيده ، فلم يكن للسيد فسخه كما لو تزوج بإذنه حتى لو باعه أو وهبه لم يملك المشتري والمتهب تحليله ؛ لأنه انتقل إليه مستحق المنفعة في الحج فأشبه ما لو انتقل إليه مؤجرا أو مزوجا ، لكن يكون الإحرام عيبا بمنزلة الإجارة ؛ لأنه ينقص المنفعة ، فتنقص القيمة ، فإن علم به لم يكن له الرد ، وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش .

وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع ، وقلنا : له تحليله - لم يكن عيبا ، وإلا فهو عيب ، ولو رجع السيد عن الإذن ، وعلم العبد فهو كما لو لم يأذن له ، وإن لم يعلم حتى أحرم ، ففيه وجهان بناء على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل .

وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب ، وخرج ابن عقيل وجها أنه لا ينعقد ؛ لأنه يغصب سيده منافعه التي يملكها ، فلم يصح [ ص: 267 ] كالحج بالمال المغصوب وأولى . والأول هو المنصوص لكن هل يحل له أنه يحرم . . . . . ؟

وهل يملك السيد تحليله على روايتين : إحداهما : يملكه ، اختاره ابن حامد وغيره ؛ لأن في بقائه عليه تفويتا لمنافعه بغير إذنه فلم يلزمه ذلك فعلى هذا يكون بمنزلة المحصر بعدو ، وصفة التحلل . . .

والثانية ليس له تحليله اختاره أبو بكر . . .

وتحليل العبد والزوجة يحصل بقول السيد والزوج : قد حللت زوجتي أو عبدي ، أو فسخت إحرامه فعند ذلك يصير كالمحصر بعدو فيما ذكره أصحابنا ، فأما بالفعل فقيل : قياس المذهب لا يحل به .

التالي السابق


الخدمات العلمية