الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 268 ] فصل

وإذا نذر العبد الحج معينا أو مطلقا فإنه ينعقد نذره ؛ لأن النذر بمنزلة اليمين ينعقد ممن ينعقد يمينه ، ثم إن كان مطلقا فهل يلزمه قضاؤه في حال الرق على وجهين ذكرهما القاضي ، وقال : أشبههما بكلامه الوجوب .

وإن كان معينا . . . .

وهل لسيده تحليله منه ومنعه من المضي فيه ؟ إن قلنا : لا يمنعه من التطوع فهنا أولى ، وإن قلنا : يمنعه من التطوع ، فكذلك هنا قاله القاضي ، وابن عقيل ، فعلى هذا يقضيه بعد العتق ، ويبدأ قبله بحجة الإسلام كما سيأتي في قضاء الفاسد .

ولو حلف بالطلاق ليحجن هذا العام أو ليحرمن ، ونحو ذلك فإنه يحرم ، نص عليه ، وينبغي لسيده أن لا يمنعه ، وهل يملك منعه ؟ على روايتين :

إحداهما يكره منعه ، قال في رواية عبد الله في مملوك قال : إذا دخل أول يوم من أيام رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان :

[ ص: 269 ] يحرم أول يوم ، ولا تطلق امرأته قيل له : فيمنعه سيده أن يخرج إلى مكة ؟ قال : لا ينبغي أن يمنعه أن يخرج .

قال القاضي : وظاهر هذا على طريق الأخبار ، وهو اختيار شيخنا . . . .

والثانية : ليس له منعه ، نص في هذه المسألة بعينها في رواية إسحاق بن إبراهيم ، قيل له : فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة ؟ قال : ليس له أن يمنعه أن يمضي إلى مكة إذا علم منه رشده .

التالي السابق


الخدمات العلمية