[ ص: 407 ]   ( فصل ) 
وأما التنظيف فالمراد به أن يجز شاربه ويقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته  إن احتاج إلى شيء من ذلك ، ويزيل شعثه ، وقطع الرائحة . 
قال أحمد    - في رواية المروذي    - فإذا أردت أن تحرم فخذ من شاربك وأظفارك واستحد وانتف ما تحت يدك وتنظف واغتسل إن أمكنك ، وتوضأ وضوءك للصلاة فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت ، وإلا فصل ركعتين ، فإن أردت المتعة فإنها آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوله : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة   ) فلم يحل لأنه ساق الهدي ، وأبو عبد الله  يختارها ، فقل : اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي ، وتقبلها مني ، وأعني عليها ، تسر ذلك في نفسك مستقبل القبلة وتشترط عند إحرامك تقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وإن شئت أهللت على راحلتك . 
وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك إلا أنه قال فقل : اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني لبيك اللهم عمرة وحجا ، فقل كذلك ، ولم يذكر   [ ص: 408 ] في المتعة والقران لفظه في التلبية ، ثم قال : وإن شاء تطيب قبل أن يحرم ، ويغتسل المحرم إن شاء قبل دخول الحرم  ، وذلك لأن هذه عبادة فاستحب أن يدخل فيها بنظافة كغيرها ، لا سيما وهو ممنوع من ذلك بعد الإحرام ، فإن أراد أن يأخذ من شعر رأسه بالجز ونحوه فهل يكره ؟ رخص فيه عمر  والحجازيون وكرهه ... . 
				
						
						
