[ ص: 401 ]  ( باب الإحرام) 
مسألة : ( من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين ) . 
وجملة ذلك أنه يستحب الاغتسال قبل الإحرام  للرجل والمرأة ، سواء كانت طاهرا أو حائضا ، قال أحمد    - في رواية صالح    - : ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلا ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم ؛ فإن لم يفعلا فلا بأس ، وقال في رواية عبد الله    : والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل وتصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة ولا تدخل المسجد أعجب إلي ؛ لما روى  زيد بن ثابت    :   " أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل " رواه  الترمذي  وقال : حديث حسن غريب ،  والدارقطني    . 
 [ ص: 402 ] وعن  عائشة  قالت :   " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بزيت غير كثير " وعن  ابن عمر  قال :   " من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ، وإذا أراد أن يدخل مكة    " رواهما  الدارقطني  ، وروي أيضا عن  ابن عباس  قال :   " اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج " وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح  ، وقد تكلم فيه . 
وأما الحائض والنفساء فروى خصيف  عن  مجاهد  ، وعكرمة   وعطاء  عن   [ ص: 403 ]  ابن عباس  رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أن النفساء أو الحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت   " وفي لفظ : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر   " رواه  أبو داود   والترمذي  ، وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
وعن  عائشة  قالت :   " نفست  أسماء  بمحمد بن أبي بكر  بالشجرة   [ ص: 404 ] فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر  أن يأمرها أن تغتسل وتهل " رواه مسلم   والترمذي  ، وكذلك في حديث جابر    :   " أن  أسماء بنت عميس  نفست بذي الحليفة  فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر  فأمرها أن تغتسل وتهل " رواه مسلم  وغيره ، وعن  أسماء بنت عميس    : " أنها ولدت محمد بن أبي بكر  بالبيداء فذكر أبو بكر  لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مرها فلتغتسل ثم لتهل   " رواه مالك  وأحمد   والنسائي    . 
 [ ص: 405 ] وإذا رجت الحائض والنفساء أن تطهر أقامت حتى إذا طهرت اغتسلت إذا اتسع الزمان هكذا ، ذكر أصحابنا القاضي وابن عقيل  ، وليس هذا الغسل واجبا نص عليه ، وقيل : إن بعض المدنيين يقول : من ترك الاغتسال  فعليه دم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسماء  وهي نفساء : " اغتسلي " فكيف الطاهر ؟! فأظهر التعجب من هذا القول ، وكان  ابن عمر  يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا وأي ذلك فعل أجزأه ، وذلك لما روي عن  ابن عمر    : " أنه توضأ مرة في عمرة اعتمرها ولم يغتسل ، وكان في عمرة إذا أتى ذا الحليفة  تجرد واغتسل   " رواهما سعيد    . 
وإن لم يكن هناك ماء فهل يتيمم ؟ على وجهين ، ويقال : روايتين .   [ ص: 406 ] إحداهما : يتيمم ، قاله القاضي وابن عقيل    ... . 
				
						
						
