[ ص: 616 ]   ( فصل ) 
ولا بأس بتلبية الحلال ، ولا يصير محرما بذلك إلا أن ينوي الإحرام . قال أحمد    - في رواية  الأثرم    - : قد يلبي الرجل ولا يحرم  ، ولا يكون عليه شيء ؛ لما روي عن إبراهيم  قال : " أقبل عبد الله  من ضيعته التي دون القادسية  ، فلقي قوما يلبون عند النجف فكأنهم هيجوا أشواقه ، فقال : لبيك عدد التراب لبيك   " رواه سعيد    . 
عن  عطاء  والحسن  وإبراهيم    : " أنهم لم يروا بأسا للحلال أن يتكلم بالتلبية يعلمها الرجل ، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول - في دعاء الاستفتاح - : " لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا منك وإليك   " ، رواه مسلم    . 
				
						
						
