[ ص: 5 ] باب محظورات الإحرام  
مسألة : ( وهي تسع : حلق الشعر ، وقلم الظفر ) 
وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ، ويكره له أشياء : 
فمما يحرم عليه : أن يزيل شيئا من شعره بحلق ، أو نتف ، أو قطع ، أو تنور ، أو إحراق ، أو غير ذلك ؛ سواء في ذلك شعر الرأس ، والبدن والفخذ الذي يسن إزالته لغير الحرام ، كشعر العانة والإبط . والذي لا يسن ؛ كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك . وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره . . . ؛ لأن الله سبحانه قال : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله    ) ، وأيضا قوله سبحانه : ( ثم ليقضوا تفثهم    ) فروى  عطاء  عن  ابن عباس  قال : " التفث : الدماء ، والذبح ، والحلق ، والتقصير والأخذ من الشارب ، والأظفار ، واللحية   " .   [ ص: 6 ] وعن  عطاء  قال : "الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج " . 
وعن  محمد بن كعب  قال : "الشعر والأظفار " رواهن أبو سعيد الأشج    . 
وعن أبي طلحة  عن  ابن عباس    : "يعني بالتفث : وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك " . 
وعن  مجاهد  قال : "التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار " وفي رواية : "حلق   [ ص: 7 ] الرأس ، وقص الشارب ، وقلم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص اللحية والشارب ، والأظفار ورمي الجمار " . 
فعلم أنه كان ممنوعا من ذلك قبل الإحرام ، ولأن ذلك إجماع سابق . 
قال أحمد    - في رواية حبيش بن سندي    - شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما . ولأن إزالة ذلك ترفه وتنعم . 
				
						
						
