[ ص: 116 ] مسألة :
" حكمهما إلا أن يكون يسيره من الفضة " . وحكم المضبب بهما
الضبة ثلاثة أقسام : أحدها : الكثيرة فحرام مطلقا لما روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ابن عمر " رواه من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم . الدارقطني
وقال ابن عقيل : يباح الكثير للحاجة . وثانيها : اليسير للحاجة كتشعيب التاج وشعيرة السكين فيباح إجماعا وقد روى عن البخاري أنس . أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة
ولأنه إنما قصد به الإصلاح ودفع الحاجة دون الزينة والحلية ، ولا يباشرها بالاستعمال إلا أن يحتاج إلى ذلك كلحس الطعام ويباشر بها الشرب إذا كانت في موضعه ، فإن لم يحتج إليه فهو منهي عنه نهي تحريم في أصح الوجهين وفي الآخر نهي تنزيه ، ومعنى الحاجة أن تكون الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد فتباح .
[ ص: 117 ] فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامها فتباح وإن كان كثيرا ولو كان من الذهب ، وثالثها : اليسير لغير حاجة كحلقة الإناء فيحرم في المنصوص لما ذكرنا ، ولأن " كان يكره الإناء فيه حلقة من فضة " . ابن عمر
وقيل يباح مطلقا ، وقيل يباح منه ما لم يباشرها بالاستعمال كرأس المكحلة وتحلية الدواة والمقلمة . وأما المضبب بالذهب فحرام مطلقا لما روت ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أسماء بنت يزيد " رواه لا يصلح من الذهب شيء ولا بصيصه أحمد ، وهي مثل عين الجرادة ، فأما يسيره في اللباس ففيه وجهان يومي إليهما ، وقيل : يباح حلية السلاح دون حلية اللباس وقد أومأ إليه أيضا .