[ ص: 118 ] مسألة :
" ويجوز " . استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها
سواء كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق أو غير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والحديد والجلود .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت عادتهم استعمال أسقية الأدم وآنية البرام والخشب ونحوها ، ولا يكره شيء منها إلا الصفر والنحاس والرصاص في أحد الوجهين . اختاره أبو الفرج المقدسي لأن ذلك يؤثر عن ، ولأن الماء قد يتغير فيها ويقال إن الملائكة تكره ريحها والآخر لا يكره وهو المشهور عبد الله بن عمر عبد الله بن زيد قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ " رواه لأن وكذلك الثمين الذي يفوت قيمة النقدين فإن أدلة الإباحة تعمه ، والنهي اختص النقدين ولا يشبههما . البخاري
لأن الثمين لا يعرفه إلا خواص الناس ولا يسمح الناس باتخاذه آنية فلا يحصل سرف ولا فخر ولا خيلاء ، وإن فرض ذلك كان المحرم نفس الفخر والخيلاء ، كما إذا حصل في المباحات والطاعات . وأما الأعيان فإنما تحرم إذا كانت فضة غالبة كذلك . ولهذا لما حرم الحرير أبيح ما كان أغلى قيمة منه من الكتان ونحوه .