الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل )

ولا كفارة في النكاح ; لأنه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه ; لأنه لا أثر لوقوعه فإن مقصوده لم يحصل ، بخلاف الوطء واللباس ونحو ذلك ، وكلما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله اكتفي بإبطاله عن كفارة أو فدية ، بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها ; ولأنه من باب الأقوال والأحكام ، وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختص به ، كما لو تكلم بكلام محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية