( فصل ) 
ولا كفارة في النكاح    ; لأنه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه ; لأنه لا أثر لوقوعه فإن مقصوده لم يحصل ، بخلاف الوطء واللباس ونحو ذلك ، وكلما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله اكتفي بإبطاله عن كفارة أو فدية ، بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها ; ولأنه من باب الأقوال والأحكام ، وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختص به ، كما لو تكلم بكلام محرم . 
				
						
						
