مسألة : ( الثامن : المباشرة لشهوة فيما دون الفرج ، فإن أنزل بها ففيها بدنة ، وإلا ففيها شاة ) .
[ ص: 218 ] في هذا الكلام مسألتان :
إحداهما : أن سواء في ذلك القبلة والغمز والوطء دون الفرج ، وغير ذلك ، وسواء باشر امرأة أو صبيا أو بهيمة ... ، ولا يحل له الاستمتاع ولا النظر لشهوة . المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة
عن : " أن ميمون بن مهران سئلت عائشة ؟ قالت : كل شيء ما خلا الفرج ، قيل لها : ما يحل للصائم من امرأته ؟ قالت : ما فوق الإزار ، قيل لها : ما يحرم إذا كانا محرمين ؟ قالت : كل شيء إلا كلامها " رواه أحمد . ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
ومن لم يفسد حجه ، وقد ذكر غير واحد أن ذلك إجماع ، لكن عليه الكفارة ، وأما قدرها فذكر أصحابنا فيه روايتين : باشر لشهوة ولم ينزل
إحداهما : عليه شاة سواء كان في الحج أو العمرة وسواء باشر بوطء دون الفرج أو بغير ذلك ، نص في رواية ابن الحكم في ، قال : يهريق دم شاة تجزيه . الذي يقبض على فرج امرأته
وقال في رواية صالح في الذي يقبل لشهوة : أكثر الناس يقولون : فيه دم ، وذكر في رواية عبد الله عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر [ ص: 219 ] والحسن والزهري وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسن بن حسن : أنه عليه دما .
قال : وروي عن قال : " يستغفر الله ولا يعد " ولم يحك عن أحد أن عليه بدنة ، وهذا اختيار عطاء الخرقي .
وقال في رواية المروذي في : عليه دم ، فإن أنزل فقد فسد حجه ; لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه . المحرم يقبل امرأته
والثانية : عليه بدنة في جميع المباشرات إذا كانت في الحج ، قال في رواية ابن إبراهيم في فأنزل : فسد حجه ، فإن لم ينزل فعليه بدنة ، وهذا اختيار القاضي وأصحابه ، مثل محرم وطئ دون الفرج الشريف وأبي الخطاب ; لأنه مباشرة لشهوة أوجب كفارة فكان بدنة كالوطء ، وهذا لأن جنس المباشرة أغلظ المحظورات ، فتعلق بجنسها أرفع الكفارات وهو البدنة جزاء لكل محظور بقدره ، ولا يصح الفرق بالإفساد ; لأن الإفساد يوجب القضاء ويوجب الكفارة .
والأجود إقرار نصوص الإمام ، فإن كانت المباشرة وطأ دون الفرج ففيها بدنة ، وإن كانت قبلة أو غمزا ففيها شاة ، كما فرقنا بينهما في التعزير ... .
[ ص: 220 ] وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج : فسد حجه ; لأنه قد قضى حاجته .
ولم يذكر إنزالا ، لكن قد يحمل على الغالب .