الفصل الثالث 
إذا فعل محظورات من أجناس  مثل أن يلبس ، ويتطيب ، ويحلق : فعنه عليه بكل جنس كفارة سواء فعلها في مرات لسبب ، أو أسباب . 
قال ابن منصور    : قلت قال سفيان    : في الطيب كفارة ، وفي الثياب كفارة ، وفي الشعر كفارة . قال أحمد    : جيد في كل واحد كفارة . 
وقال - في رواية إبراهيم    - في محرم مرض في الطريق ، فحلق رأسه   [ ص: 391 ] ولبس ثيابه واطلى    : عليه هديان . وهذا اختيار .. . . 
ونقل عنه ابن منصور    - في محرم مس طيبا ، ولبس الخفين  ، وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل ، قال : عليه كفارة واحدة ، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه دم لكل واحد . 
فقد نص : على أنه إذا فعل ذلك في مكان واحد ووقت واحد دفعة واحدة : لم يلزمه إلا كفارة واحدة . وهكذا حرر هذه الرواية ابن أبي موسى  والقاضي في المجرد ، وابن عقيل  وغيرهم ، واختارها ابن أبي موسى  ، قال : ولو لبس المحرم ثيابه ، ومس طيبا ، ولبس الخفين ، وحلق شعره ، وأتى بذلك كله في مكان واحد    : لزمه كفارة واحدة . 
وقيل عنه : كفارتان إلا أن يفرق ذلك فيلزمه لكل فعل كفارة واحدة قولا واحدا . وأطلق القاضي - في خلافه- وأبو الخطاب  وغيره القول بأن عنه رواية : بالتداخل في الأجناس المختلفة مطلقا ، وحكى القاضي ذلك عن أبي بكر    . ولفظ المنصوص يخالف ذلك ، وذكر في المجرد رواية ثالثة .. . . 
 [ ص: 392 ] 
				
						
						
