الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل )

وبكل حال : فيشترط له ستة أشياء ; أحدها : نية السعي بينهما كما اشترطناها في الطواف .

الثاني : استكمال سبعة أشواط تامة ، فلو ترك خطوة من شوط لم يجزه ، ولا بد أن يستوعب ما بين الجبلين بالسعي سواء كان راكبا أو ماشيا .

قال الأزرقي : حدثني جدي ، قال : كانت الصفا والمروة يسند فيهما من يسعى بينهما ، ولم يكن بينهما بناء ولا درج حتى كان عبد الصمد بن علي - في خلافة أبي جعفر - فبنى درجهما ، فكان أول من أحدث بناءها .

الثالث : الترتيب ، هو أن يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة ، فإن بدأ بالمروة : لم [ ص: 639 ] يعتد بذلك الشوط ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : -لما خرج إلى الصفا - " أبدأ بما بدأ الله به " .

الرابع : الموالاة ، قال - في رواية حنبل - وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعا فغشي عليه ، فحمل إلى أهله ، فجاء من العشي فأتمه ، فقال أحمد : إن أتمه فلا بأس ، وإن استأنف فلا بأس .

الخامس : أن يتقدمه طواف سواء كان واجبا ، أو مسنونا ، فإذا طاف عقب طواف القدوم ، أو طواف الزيارة : أجزأ ذلك ، وإن طاف عقب طواف الوداع لم ....

وإن سعى عقب طواف آخر ...

[ ص: 640 ] وإن قدم السعي على الطواف ...

فأما الموالاة بينه وبين الطواف ...

السادس : أن يتقدم على أشهر الحج ، فلو أحرم بالحج قبل أشهره ، وقدم مكة فطاف للقدوم ، لم يجز أن يسعى قبل دخول أشهر الحج .

وأما الطهارة : فتسن له ، ولا تشترط . هذا هو المنصوص عنه صريحا قال - في رواية أبي طالب - إذا حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي خرجت ، ولا تسعى بين الصفا والمروة ، لأنها لم تتم الطواف ، فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت ، فلتمض في سعيها فإنه لا يضرها ، وليس عليها شيء .

وقال - في رواية حرب - الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك ، فإنها تسعى .

وحكى بعض أصحابنا القاضي وغيره - رواية أخرى - : أن الطهارة شرط لقوله - في رواية إسحاق بن إبراهيم - الحائض تقضي المناسك كلها إلا [ ص: 641 ] الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة .

التالي السابق


الخدمات العلمية