( فصل )
وبكل حال : فيشترط له ستة أشياء ; أحدها : بينهما كما اشترطناها في الطواف . نية السعي
الثاني : ، فلو ترك خطوة من شوط لم يجزه ، ولا بد أن يستوعب ما بين الجبلين بالسعي سواء كان راكبا أو ماشيا . استكمال سبعة أشواط تامة
قال الأزرقي : حدثني جدي ، قال : كانت الصفا والمروة يسند فيهما من يسعى بينهما ، ولم يكن بينهما بناء ولا درج حتى كان - في خلافة عبد الصمد بن علي أبي جعفر - فبنى درجهما ، فكان أول من أحدث بناءها .
الثالث : بالصفا ، ويختم بالمروة ، فإن بدأ الترتيب ، هو أن يبدأ بالمروة : لم [ ص: 639 ] يعتد بذلك الشوط ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : -لما خرج إلى الصفا - " " . أبدأ بما بدأ الله به
الرابع : ، قال - في رواية الموالاة حنبل - وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعا فغشي عليه ، فحمل إلى أهله ، فجاء من العشي فأتمه ، فقال أحمد : إن أتمه فلا بأس ، وإن استأنف فلا بأس .
الخامس : سواء كان واجبا ، أو مسنونا ، فإذا طاف عقب طواف القدوم ، أو طواف الزيارة : أجزأ ذلك ، وإن طاف عقب طواف الوداع لم .... أن يتقدمه طواف
وإن سعى عقب طواف آخر ...
[ ص: 640 ] وإن ... قدم السعي على الطواف
فأما الموالاة بينه وبين الطواف ...
السادس : أن يتقدم على أشهر الحج ، فلو أحرم بالحج قبل أشهره ، وقدم مكة فطاف للقدوم ، لم يجز أن يسعى قبل دخول أشهر الحج .
وأما الطهارة : فتسن له ، ولا تشترط . هذا هو المنصوص عنه صريحا قال - في رواية أبي طالب - إذا خرجت ، ولا تسعى بين حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي الصفا والمروة ، لأنها لم تتم الطواف ، فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت ، فلتمض في سعيها فإنه لا يضرها ، وليس عليها شيء .
وقال - في رواية حرب - الصفا والمروة ، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك ، فإنها تسعى . الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين
وحكى بعض أصحابنا القاضي وغيره - رواية أخرى - : أن الطهارة شرط لقوله - في رواية إسحاق بن إبراهيم - الحائض تقضي المناسك كلها إلا [ ص: 641 ] الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة .