مسألة : ( والرمي ) .
لا يختلف المذهب أن الرمي واجب ; لأن الله سبحانه قال : ( الحج أشهر معلومات ) إلى قوله : ( فإذا أفضتم من عرفات ) إلى قوله : ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ) الآية . إلى قوله : ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ) .
فأمر سبحانه - بعد قضاء المناسك - بذكر الله سبحانه ، وأمر بذكره في أيام معدودات أمرا يختص الحاج ; لأنه قال : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم ) [ ص: 649 ] ( عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) وإنما يمكن ذلك للحاج . فعلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى ، بمنى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " وليس الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله " ، فعلم أن إنما جعل الطواف بين في قوله : ( رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله المأمور به واذكروا الله في أيام معدودات ) .
وأيضا : فإنه قال : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم ، وإنما ذاك لأن بمنى فعلا واجبا ، ولا فعل بها إلا رمي الجمار ، لأن المبيت أخف منه ، وإنما وجب تبعا له .
وأيضا : فإنه أمر بالذكر في الأيام ، وجعل التعجيل فيها : فلا بد من فعل واجب في الأيام .
وأيضا : فما روى ....
: لم يجزه ومن رمى بحجر قد رمى به : لم يجزه قولا واحدا . [ ص: 650 ] وفي غير الحصى روايتان ؛ إحداهما لا يجزئه إلا الحجر ، فليعد الرمي . ومن رمى بذهب ، أو فضة
والثانية : يجزئه مع الكراهة .