فصل :
ويستحب أن لما روى يكتحل وترا؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أبو هريرة ) رواه إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا أحمد ، وفي لفظ: ( ) رواه من اكتحل فليوتر، من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج أحمد وأبو داود ، والإيتار أن يكتحل في كل عين مرة واحدة، أو ثلاثا أو خمسا، وقيل: هو أن يجعل في العين ثلاثا أو خمسا في اليمنى ثنتين وفي اليسرى واحدة، أو في اليمنى ثلاثا، وفي اليسرى ثنتين؛ لما روى وابن ماجه محمد بن سعد في الطبقات عن عمران بن أبي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ) . أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثا، وفي اليسرى ثنتين بالإثمد
[ ص: 226 ] وعن عن عبد الله بن عمر، نافع، عن : ( ابن عمر ) والأول أصح؛ لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثة مراود، وفي اليسرى مرودين : ( ابن عباس ) رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه ، وثلاثة في هذه أحمد وابن ماجه ، وقال: حديث حسن ، وهذا أشهر وأثبت ، وهو أشبه بالتسوية بين العينين في النفع والزينة، ويستحب والترمذي لما روى الاكتحال بالإثمد عند النوم؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ابن عباس ) رواه الخمسة وقال خير [ ص: 227 ] أكحالكم الإثمد عند النوم ينبت الشعر ويجلو البصر : حديث حسن . الترمذي