فصل :
ويستحب ، وهو تسريح الشعر ودهنه ، وكذلك " دهن البدن " لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( الترجل غبا ) رواه أنه يدهن غبا في الشمائل ، وقال الترمذي : ( جابر بن سمرة ) رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط رأسه ولحيته، فكان إذا ادهن لم يتبين ، وإذا شعث رأسه تبين ، وكان كثير شعر اللحية أحمد ومسلم ، وعن عبد الله بن المغفل قال: ( ) رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا أحمد وأبو داود والنسائي وقال: حديث حسن صحيح . والترمذي،
[ ص: 228 ] قال أحمد : "معناه يدهن يوما ويوما لا" والقصد أن يكون ادهانه في رأسه وبدنه متوسطا على حسب حاله حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة شعره وقحول بدنه جاز، لما روي عن أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ( أبي قتادة ) رواه فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم وروى النسائي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أبو هريرة ) رواه من كان له شعر فليكرمه ، وعن أبو داود جابر قال : ( ) رواه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الرأس، فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟! أحمد وأبو داود . والنسائي
نص عليه ، وقال : قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة ، وقال : عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم جمم وعشرة لهم شعر ، ويسن فرقه من مؤخره، فإنه أفضل من سدله نص عليه؛ لما روى واتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع، قال: كان المشركون يفرقون رءوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون ( ابن عباس ) متفق عليه ، وذكره في الفطرة في حديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل ناصيته ثم [ ص: 229 ] فرق بعد يعني بالناصية جميع الشعر . ابن عباس
وفي شروط عمر على النصارى ألا يفرقوا نواصيهم ؛ لئلا يتشبهوا بالمسلمين ، وهذا إنما يتأتى فيما طال منه ، والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر فإلى أذنيه وإن طال فإلى منكبيه، وإن طوله أكثر من ذلك جاز، وتقصيره أفضل، وكذلك إن قصره بمقراض أو غيره، قالت : ( عائشة كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقال: حديث حسن صحيح ، والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن ، والجمة ما بلغ المنكبين . والترمذي
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنس ) متفق عليه ، وفي رواية: ( كان يضرب شعر منكبيه - وفي رواية - بين أذنيه وعاتقه ) رواه إلى أنصاف أذنيه أحمد ، وعن ومسلم سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ) رواه نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإرسال إزاره فبلغ [ ص: 230 ] ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها شعره إلى أنصاف أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه أحمد . وأبو داود
وعن قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني قال : ( وائل بن حجر ) رواه ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد، فقال : لم أعنك، وهذا أحسن أبو داود وابن ماجه . والنسائي
وهل يكره إلا من حاجة؟ على روايتين ، أحدهما: يكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حلق الشعر في غير الحج والعمرة الخوارج : ( ) ، وقال سيماهم التحليق عمر لصبيع التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك ، وقال رضي الله عنه [ ص: 231 ] الذي يحلق رأسه في المصر شيطان ، قال ابن عباس أحمد : كانوا يكرهون ذلك ، والثانية: يكره ولا يستحب بل تركه أفضل .
لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ابن عمر ) رواه أنه رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو ذروه كله أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ، وعن والنسائي عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم ، ادعوا إلي بني أخي، قال : فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال : ادعوا إلي الحلاق قال : فجيء بالحلاق فحلق رءوسنا ) رواه أمهل أحمد وأبو داود ولأنه لا يكره استئصاله بالمقاريض فكذلك حلقه . والنسائي؛
وما جاء فيه من الكراهة فهو، والله أعلم فيمن يعتقده قربة وشعار الصالحين، وهكذا كانت الخوارج ، فأما إن حلقه على أنه مباح وإن تركه أفضل فلا ، فأما المرأة فيكره لها قولا واحدا ، ويكره لأنه من فعل حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه؛ المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، فأما عند الحجامة ونحوها فلا بأس ، والقزع مكروه؛ لما روى قال : ( ابن عمر ) متفق عليه ، وهو نهى رسول الله صلى [ ص: 232 ] الله عليه وسلم عن القزع مأخوذ من قزع السحاب وهو المتفرق منه . حلق بعض الرأس دون بعض،