قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن كانت النجاسة خمرا فغسلها وبقيت الرائحة  ففيه قولان : أحدهما : لا يطهر كما لو بقي اللون ( والثاني ) : يطهر ; لأن الخمر لها رائحة شديدة فيجوز أن تكون لقوة رائحتها تبقى الرائحة من غير جزء من النجاسة ، وإن كانت النجاسة دما فغسله ولم يذهب الأثر  أجزأه ; لما روي أن خولة بنت يسار  قالت : { يا رسول الله ، أرأيت لو بقي أثر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الماء يكفيك ولا يضرك أثره   } ) . 
     	
		
				
						
						
