قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن كان الثوب نجسا فغمسه في إناء فيه دون القلتين من الماء  نجس الماء ، ولم يطهر الثوب ، ومن أصحابنا من قال : إن قصد إزالة النجاسة لم ينجسه وليس بشيء ; لأن القصد لا يعتبر في إزالة النجاسة ولهذا يطهر بماء المطر وبغسل المجنون قال أبو العباس بن القاص    : إذا كان ثوب كله نجس فغسل بعضه في جفنة ثم عاد فغسل ما بقي  لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة ; لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزءا من البعض الآخر على الماء فنجسه وإذا نجس الماء نجس الثوب ) . 
     	
		 [ ص: 615 ] 
				
						
						
