قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن لا يطهر ; لأن النار لا تطهر النجاسة ، وقال طبخ اللبن الذي خلط بطينة السرجين أبو الحسن بن المرزبان : إذا غسل طهر ظاهره ، فتجوز الصلاة عليه ولا تجوز الصلاة فيه ; لأن ما فيه من السرجين كالزئبر [ في الثوب ] فيحترق بالنار ، ولهذا يتثقب موضعه فإذا غسل طهر فجازت الصلاة عليه ، والمذهب الأول ) .