قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن نسي صلاة ولم يعرف عينها  لزمه أن يصلي خمس صلوات . وقال  المزني    [ يلزمه أن ] يصلي أربع ركعات وينوي الفائتة ، ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ، وهذا غير صحيح لأن تعيين النية شرط في صحة الصلاة . ولا يحصل ذلك إلا بأن يصلي خمس صلوات بخمس نيات ) . 
     	
		 [ ص: 78 ] 
				
						
						
