[ ص: 160 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده ( إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو : إما أن يكون راكدا أو جاريا أو بعضه راكدا وبعضه جاريا ، فإن كان راكدا نظرت في النجاسة ، فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة ; نظرت ، فإن . فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : { تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة بالنجاسة } فنص على الطعم والريح ، وقسنا اللون عليهما ; لأنه في معناهما ) . الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه