قال المصنف    : رحمه الله تعالى   ( والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي    ; لأنه روي في الخبر بقلال هجر ،  قال  ابن جريج    : رأيت قلال هجر  فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا ، فجعل  الشافعي  رحمه الله الشيء نصفا احتياطا ، وقرب الحجاز  كبار تسع كل قربة مائة رطل فصار الجميع خمسمائة رطل ، وهل ذلك تحديد أو تقريب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) : أنه تقريب فإن نقص منه رطل أو رطلان لم يؤثر ; لأن الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة ( والثاني ) : تحديد فلو نقص ما نقص نجس ; لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا ( وجب استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شيء من الرأس احتياطا لغسل الوجه ) صار ذلك فرضا ) 
     	
		
				
						
						
