[ ص: 177 ] قال المصنف : رحمه الله تعالى ففيه ثلاثة طرق : من أصحابنا من قال : لا حكم لها ; لأنها لا يمكن الاحتراز منها ، فهي كغبار السرجين ، ومنهم من قال : حكمها حكم سائر النجاسات ; لأنها نجاسة متيقنة ، فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف ، ومنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) : لا حكم لها ( والثاني ) : لها حكم ووجههما ما ذكرناه ) . ( وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف