قال المصنف : رحمه الله تعالى ; لأنه روي في الخبر بقلال ( والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي هجر ، قال : رأيت قلال ابن جريج هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا ، فجعل رحمه الله الشيء نصفا احتياطا ، وقرب الشافعي الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل فصار الجميع خمسمائة رطل ، وهل ذلك تحديد أو تقريب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) : أنه تقريب فإن نقص منه رطل أو رطلان لم يؤثر ; لأن الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة ( والثاني ) : تحديد فلو نقص ما نقص نجس ; لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا ( وجب استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شيء من الرأس احتياطا لغسل الوجه ) صار ذلك فرضا )