قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن قرأ في خلالها غيرها ناسيا ثم أتى بما بقي منها أجزأه وإن قرأ عامدا لزمه أن يستأنف القراءة كما لو تعمد في خلال الصلاة ما ليس منها لزمه أن يستأنفها ، وإن نوى قطعها ولم يقطع لم يلزمه استئنافها ; لأن القراءة باللسان ولم يقطع ذلك بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة ; لأن النية بالقلب وقد قطع ذلك ) . ويجب أن يقرأها مرتبا