[ ص: 202 ] قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده ( الماء المستعمل ضربان مستعمل في طهارة الحدث ، ومستعمل في طهارة النجس ، فأما فينظر فيه . فإن استعمل في رفع الحدث . فهو طاهر ، لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا ، كما لو غسل به ثوب طاهر ، وهل يجوز به الطهارة أم لا ؟ فيه طريقان : من أصحابنا من قال : فيه قولان ( المنصوص ) أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران ، وروي عنه أنه قال : يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل به ثوب طاهر ، ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية ) المستعمل في طهارة الحدث